مرسوم رئاسي رقم 18-105
· ج.ر عدد 20 لسنة 2018
مرسوم رئاسي رقم 18-105 مؤرّخ في 15 رجب عام 1439 الموافق 2 أبريل سنة 2018، وزارة الشؤون الخارجية. يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير 4
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 2018 اعتماد قدره مليار وخمسمائة وتسعة وستون مليونا وثلاثمائة ألف دينار (1.569.300.000 دج ) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية وفي البابين المبينين في الجدول الملحق بهذا المرسوم.