مرسوم رئاسي رقم 18-105 · ج.ر عدد 20 لسنة 2018
مرسوم رئاسي رقم 18-105 مؤرّخ في 15 رجب عام 1439 الموافق 2 أبريل سنة 2018، وزارة الشؤون الخارجية. يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير 4

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.