مرسوم رئاسي رقم 18-105
· ج.ر عدد 20 لسنة 2018
مرسوم رئاسي رقم 18-105 مؤرّخ في 15 رجب عام 1439 الموافق 2 أبريل سنة 2018، وزارة الشؤون الخارجية. يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير 4
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2018 اعتماد قدره مليار وخمسمائة وتسعة وستون مليونا وثلاثمائة ألف دينار (1.569.300.000 دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة و في الباب رقم 37-91 "نفقات محتملة - احتياطي مجمع".