مرسوم رئاسي رقم 18-100
· ج.ر عدد 19 لسنة 2018
مرسوم رئاسي رقم 18-100 مؤرّخ في 10 رجب عام 1439 الموافق 28 مارس سنة 2018، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 5 بعقد تقسيم الانتاج المؤرخ في 29 يونيو سنة 1998 لتطوير واستغلال حقول الغاز الطبيعي المتواجدة في منطقة "إن أمناس" المبرم بمدينة الجزائر في 20 ديسمبر سنة 2017 بين الشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم، وشركتي" BP أموكوإكسبلوريشن ( إن أمناس) ليميتد" و"ستاتويل نورث أفريكا أويل أس " 7
المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 10 رجب عام 1439 الموافق 28 مارس سنة .2018 عبد العزيز بوتفليقة H