المادة 3
تلغى أحكام المرسوم الرئاسي رقم 10-146 المؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 24 مايو سنة 2010 والمتضمن الموافقة على الملحق رقم 1 28 يناير سنة 2018 . م بالعقد المؤرّخ في 18 سبتمبر سنة 2006 للبحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسماة "أهنات"
الكتل : 337 ب و 338 ب و 339 أ 2 و 339 ب و 340 أ و 341 أ 2 و 341 ب) المبرم بمدينة الجزائر في 17 يناير سنة 2010 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (النفط) والشركة الوطنية "سوناطراك" وشركتي "طوطال إوب ألجيري" و "بارتيكس أويل وغاز (هولدنغس) كوربوريشن".