مرسوم رئاسي رقم 18-09
· ج.ر عدد 4 لسنة 2018
مرسوم رئاسي رقم 18-09 مؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 21 يناير سنة 2018، يتضمن الموافقة على عقد البحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسمّاة " أهنات " المبرم بمدينة الجزائر في 31 يناير سنة 2017 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (النفط) والشركة الوطنية "سوناطراك" ، شركة ذات أسهم
المادة 2
تلغى أحكام المرسوم الرئاسي رقم 07-164 المؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 30 مايو سنة 2007 والمتضمن الموافقة على عقود البحث عن المحروقات واستغلالها المبرمة بمدينة الجزائر في 18 سبتمبر سنة 2006 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (النفط) وسوناطراك، شركة ذات أسهم، على مساحة "أهنات" (الكتل : 337 ب و 338 ب و 339 أ 2 و 339 ب و 340 أ و 341 أ 2 و 341 (ب) التي تبلغ مساحتها 17.356,95 كم2، وتقع في تراب ولايتي أدرار وتامنغست.