مرسوم رئاسي رقم 18-08
· ج.ر عدد 4 لسنة 2018
مرسوم رئاسي رقم 18-08 مؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 21 يناير سنة 2018، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 4 بالعقد المؤرخ في 16 أبريل سنة 2000 للبحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسماة " غورد الروني " (الكتلة : 401 (ج) المبرم بمدينة الجزائر في 24 يوليو سنة 2017 بين الشركة الوطنية "سوناطراك"، شركة ذات أسهم وشركتي "بتروناس كاريغالي أو فرسياس س. د. ن، ب. ح. د " و " سيبسا (غورد الروني) ليميتد". 6
المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 3 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 21 يناير سنة 2018.
عبد العزيز بوتفليقة