مرسوم رئاسي رقم 17-76 · ج.ر عدد 10 لسنة 2017
مرسوم رئاسي رقم 17-76 مؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 12 فبراير سنة 2017، يحدد تشكيلة المجلس الوطني لحقوق الإنسان

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.