مرسوم رئاسي رقم 17-76
· ج.ر عدد 10 لسنة 2017
مرسوم رئاسي رقم 17-76 مؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 12 فبراير سنة 2017، يحدد تشكيلة المجلس الوطني لحقوق الإنسان
المادة 2
يتم اختيار العضو الممثل للمجلس الأعلى للشباب فور تنصيب هذه الهيئة.