مرسوم رئاسي رقم 17-70 · ج.ر عدد 9 لسنة 2017
مرسوم رئاسي رقم 17-70 مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 9 فبراير سنة 2017، يتمم المرسوم الرئاسي رقم 12-137 المؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 21 مارس سنة 2012 والمتضمن إحداث مدرسة لأشبال الأمة بالناحية العسكرية الخامسة

المادة 3

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.