مرسوم رئاسي رقم 17-70
· ج.ر عدد 9 لسنة 2017
مرسوم رئاسي رقم 17-70 مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 9 فبراير سنة 2017، يتمم المرسوم الرئاسي رقم 12-137 المؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 21 مارس سنة 2012 والمتضمن إحداث مدرسة لأشبال الأمة بالناحية العسكرية الخامسة
المادة 2
تدرج في المرسوم الرئاسي رقم 12-137 المؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 21 مارس سنة 2012 والمذكور أعلاه، م ادة أولى مكرر تحرر كما يأتي :
"المادة الأولى مكرر: تكلف مدرسة أشبال الأمة المحدثة بسطيف بإسداء تعليم، كما هو محدد في أحكام المرسوم الرئاسي رقم 08-340 المؤرخ في 26 شوال عام 1429 الموافق 26 أكتوبر سنة 2008 والمذكور أعلاه، موجه للتلاميذ الأشبال وكذا التلميذات الشبلات، حسب توزيع رقمي مصنف يقرّره وزير الدفاع الوطني".