مرسوم رئاسي رقم 17-67
· ج.ر عدد 9 لسنة 2017
مرسوم رئاسي رقم 17-67 مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 9 فبراير سنة 2017، يعدل ويتمم المرسوم الرئاسي رقم 10-97 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1431 الموافق 18 مارس سنة 2010 والمتضمن القانون الأساسي لشبل الأمة
المادة 2
تعدل وتتمم المادة 2 من المرسوم الرئاسي رقم 10-97 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1431 الموافق 18 مارس سنة 2010 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 2 : يكتسب صفة "الشبل" أو "الشبلة"
بموجب هذا المرسوم، كل مترشح من جنس ذكر أو أنثى، مقبول لمزاولة الدراسة في مدارس أشبال الأمة، حسب الشروط المحددة عن طريق التنظيم".