مرسوم رئاسي رقم 17-66
· ج.ر عدد 9 لسنة 2017
مرسوم رئاسي رقم 17-66 مؤرّخ في 11 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 8 فبراير سنة 2017، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 2017 اعتماد ق دره ستة وعشرون مليارا وستمائة وثمانية وعشرون مليون دين ار 26.628.000.000(دج) يقيّ د في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية وفي الباب رقم 37-07 "مساهمة لصندوق التضامن للجماعات المحلية".