المادة 2
يخصص لميزانية سنة 2017 اعتماد قدره سبعة وخمسون مليونا وأربعمائة وثمانية وخمسون ألف دي ن ار 57.458.000(دج) ي ق يّ د في ميزاني ة تسيير مصالح الوزير الأول، الفرع الأول:
الوزير الأول، الفرع الجزئي الأول: المصالح المركزية وفي الباب رقم 42-01 " مشارك ة الجزائر في المعرض العالمي بأستانة 2017 (كازاخستان .") الم ادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهورية الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 11 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 8 فبراير سنة .2017 عبد العزيز بوتفليقة 15 جمادى الأولى عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة 12 فبراير سنة 2017 م