مرسوم رئاسي رقم 17-64
· ج.ر عدد 9 لسنة 2017
مرسوم رئاسي رقم 17-64 مؤرّخ في 11 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 8 فبراير سنة 2017، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية التكاليف المشتركة
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 2017 اعتماد ق دره ستة وعشرون مليارا وستمائة وثمانية وعشرون مليون دين ار 26.628.000.000(دج) يقيّ د في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 " نفقات محتملة - احتياطي مجمع".
الم ادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّ ة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 11 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 8 فبراير سنة .2017 عبد العزيز بوتفليقة 12 فبراير سنة 2017 م