مرسوم رئاسي رقم 17-64
· ج.ر عدد 9 لسنة 2017
مرسوم رئاسي رقم 17-64 مؤرّخ في 11 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 8 فبراير سنة 2017، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية التكاليف المشتركة
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2017 اعتماد قدره ستة وعشرون مليارا وستمائة وثمانية وعشرون مليون دي نار 26.628.000.000(دج) مقيّد في ميزانية تسيير وزارة التربي ة الوطني ة وفي الباب رقم 43-42 "المطاعم المدرسية".