مرسوم رئاسي رقم 17-63 · ج.ر عدد 9 لسنة 2017
مرسوم رئاسي رقم 17-63 مؤرّخ في 11 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 8 فبراير سنة 2017، يتضمن إحداث أبواب وتحويل اعتماد إلى ميزانية الدولة

المادة 3

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.