المادة الأولى
تُعدل أحكام المادة 6 من المرسوم الرئاسي رقم 09-134 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تحويل المعهد الوطني لرسم الخرائط والكشف عن بعد إلى مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري تابعة لل قطاع الاقتصادي للجيش الوطني الشعبي، وتحرر كما يأتي :
" المادة 6 : يرأس مجلس إدارة المؤسسة وزير الدفاع الوطني أو ممثله، ويتشكل من أعضاء يمثلون الهياكل الآتية :
- أركان الجيش الوطني الشعبي،
- المديرية المركزية لأمن الجيش / أركان الجيش الوطني الشعبي،
- مديرية المصالح المالية،
- مديرية المستخدمين،
- مصلحة الجغرافيا والكشف عن بعد / أركان الجيش الوطني الشعبي،
- المؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري - الطباعة الشعبية للجيش ممثلة بمديرها العام،
- وزارة الداخلية والجماعات المحلية،
- وزارة المالية،
- وزارة التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية،
- وزارة الب ريد وت كنولوج يات الإعلام والاتصال.
(الباقي بدون تغيير) ."