مرسوم رئاسي رقم 17-59 · ج.ر عدد 7 لسنة 2017
مرسوم رئاسي رقم 17-59 مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 5 فبراير سنة 2017، يعدل المرسوم الرئاسي رقم 09-134 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تحويل المعهد الوطني لرسم الخرائط والكشف عن بعد إلى مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري تابعة للقطاع الاقتصادي للجيش الوطني الشعبي

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.