مرسوم رئاسي رقم 17-57
· ج.ر عدد 6 لسنة 2017
مرسوم رئاسي رقم 17-57 مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 4 فبراير سنة 2017، يتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني
المادة 3
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 4 فبراير سنة 2017.
عبد العزيز بوتفليقة