مرسوم رئاسي رقم 17-56 · ج.ر عدد 5 لسنة 2017
مرسوم رئاسي رقم 17-56 مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 22 يناير سنة 2017، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 1 بالعقد المؤرخ في 26 فبراير سنة 2012 للبحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسماة "زرافة" (الكتل 322 ب و 325 ج و345 و346) المبرم بمدينة الجزائر في 28 نوفمبر سنة 2016 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (النفط) والشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم. 5

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.