مرسوم رئاسي رقم 17-53
· ج.ر عدد 5 لسنة 2017
مرسوم رئاسي رقم 17-53 مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 22 يناير سنة 2017، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 1 بالعقد المؤرخ في 31 مارس سنة 2011 للبحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسماة "غورد الفارس II " (الكتلتان 406 ب و (209) المبرم بمدينة الجزائر في 24 أكتوبر سنة 2016 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (النفط) والشركة الوطنية سوناطراك ، شركة
المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 22 يناير سنة 2017.
عبد العزيز بوتفليقة