المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 8 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 27
ديسمبر سنة .2017
عبد العزيز بوتفليقة
الجدول الملحق
رقم الأبواب العناوين
وزارة التعليم العالي والبحث
الفرع الأول
الإدارة المركزية
الفرع الجزئي الأول
المصالح المركزية
العنوان الثالث
وسائل المصالح
القسم الرابع
الاعتمادات المخصصة (دج)
العلمي
الأدوات وتسيير المصالح
34-01 الإدارة المركزية – تسديد النفقات 3.500.000
34-04 الإدارة المركزية – التكاليف الملحقة 1.600.000
34-90 الإدارة المركزية – حظيرة السيارات 300.000
القسم الخامس
أشغال الصيانة
مجموع القسم الرابع 5.400.000
35-01 الإدارة المركزية – صيانة المباني 1.500.000
مجموع القسم الخامس 1.500.000
12 جمادى الأولى عام 1439 ه
14 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة العدد / 05
30 يناير سنة 2018 م
الجدول الملحق (تابع)
رقم الأبواب العناوين
القسم السادس
إعانات التسيير
الاعتمادات المخصصة (دج)
36-01 إعانة لجامعة التكوين المتواصل 4.200.000
36-05 إعانات للجامعات 625.200.000
36-06 إعانات للمراكز الجامعية 64.200.000
36-07 إعانات للمدارس العليا 49.700.000
القسم السابع
النفقات المختلفة
مجموع القسم السادس 743.300.000
37-01 الإدارة المركزية – المؤتمرات والملتقيات 9.800.000
مجموع القسم السابع 9.800.000 مجموع العنوان الثالث 760.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 760.000.000 مجموع الفرع الأول 760.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 760.000.000