مرسوم رئاسي رقم 17-387
· ج.ر عدد 5 لسنة 2018
مرسوم رئاسي رقم 17-387 مؤرّخ في 8 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 27 ديسمبر سنة 2017، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الدينية والأوقاف
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 2017 اعتماد قدره سبعة عشر مليونا وخمسمائة ألف دينار 17.500.000(دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الدينية والأوقاف وفي الباب رقم 34-14 ”المصالح اللامركزية التابعة للدولة- التكاليف الملحقة .”