مرسوم رئاسي رقم 17-379 · ج.ر عدد 77 لسنة 2017
مرسوم رئاسي رقم 17-379 مؤرّخ في 8 ربيع الثاني ع ام 1439 الم وافق 27 ديسمبر سنة 2017، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية

المادة 3

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.