مرسوم رئاسي رقم 17-379
· ج.ر عدد 77 لسنة 2017
مرسوم رئاسي رقم 17-379 مؤرّخ في 8 ربيع الثاني ع ام 1439 الم وافق 27 ديسمبر سنة 2017، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية
المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، كل فيما يخصه، بتنفيذ ه ذا المرسوم الذي ينش ر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 8 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 27 ديسمير سنة .2017 عبد العزيز بوتفليقة