المادة 3
يك لف وزي ر المالي ة ووزي ر الع دل، حافظ الأختام، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ين شر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّ ة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 7 ربيع الثاني عام 1439 الموافق
26 ديسمبر سنة .2017
عبد العزيز بوتفليقة
الجدول الملحق
رقم الأبواب العناوين
وزارة العدل
الفرع الثاني
المديرية العامة لإدارة السجون
الاعتمادات المخصصة (دج)
وإعادة الإدماج
الفرع الجزئي الأول
المصالح المركزية
العنوان الثالث
وسائل المصالح
القسم الثالث
الموظفون - التكاليف الاجتماعية
33-23 إدارة السجون - الضمان الاجتماعي 150.000.000
مجموع القسم الثالث 150.000.000
مجموع العنوان الثالث 150.000.000
مجموع الفرع الجزئي الأول 150.000.000
الجدول الملحق (تابع)
رقم الأبواب العناوين
الاعتمادات المخصصة (دج)
الفرع الجزئي الثاني
مؤسسات السجون
العنوان الثالث
وسائل المصالح
القسم الرابع
الأدوات وتسيير المصالح
34-34 مؤسسات السجون- التكاليف الملحقة 120.000.000
34-36 مؤسسات السجون - التغذية 75.000.000
مجموع القسم الرابع 195.000.000 مجموع العنوان الثالث 195.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 195.000.000 مجموع الفرع الثاني 345.000.000 مجموع الاعتمادات ا لمخصصة 345.000.000