مرسوم رئاسي رقم 17-376 · ج.ر عدد 77 لسنة 2017
مرسوم رئاسي رقم 17-376 مؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 26 ديسمبر سنة 2017، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيي ر وزارة العدل

المادة 3

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.