مرسوم رئاسي رقم 17-376
· ج.ر عدد 77 لسنة 2017
مرسوم رئاسي رقم 17-376 مؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 26 ديسمبر سنة 2017، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيي ر وزارة العدل
المادة الأولى
يلغ ى من ميزانية سنة 2017 اعتم اد قدره ثلاثمائة وخمسة وأربعون ملي ون دينار 345.000.000(دج) مقيّ د في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 "نفقات محتملة - احتياطي مجمع".
الم ادّة 2 : يخ صص لميزانية س نة 2017 اعت ماد ق دره ث لاثمائة وخمسة وأربعون مليون دي ن ار 345.000.000(دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة العدل وفي الأب واب المبيّن ةفي الج دول الملحق بهذا المرسوم.