مرسوم رئاسي رقم 17-359
· ج.ر عدد 74 لسنة 2017
مرسوم رئاسي رقم 17-359 مؤرخ في أوّل ربيع الثاني عام 1439 الموافق 20 ديسمبر سنة 2017، يتمم الم رسوم الرئاسي رقم 89-164 المؤرخ في 27 محرم عام 1410 الموافق 29 غشت سنة 1989 الذي ينشئ "جائزة رئيس الجمهورية" في العلوم والتكنولوجيا
المادة 3
تتمم المادة 6 من المرسوم الرئاسي رقم 89-164 المؤرخ في 27 محرم عام 1410 الموافق 29 غشت سنة 1989، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 6 : تنتقي الأعمال وبراءات الاختراع القابلة للتطبيق الصناعي المجازة لجان تحكيم تحدد تشكيلتها سنويا بموجب قرار مشترك بين الأمين العام لرئاسة الجمهورية والوزير المكلف بالبحث العلمي.
(الباقي بدون تغيير) ".