مرسوم رئاسي رقم 17-358
· ج.ر عدد 73 لسنة 2017
مرسوم رئاسي رقم 17-358 مؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1439 الموافق 14 ديسمبر سنة 2017، يتضمن منح وسام بدرجة "عهيد" من مصف الاستحقاق الوطني، بعد الوفاة
المادة الأولى
يمنح وسام بدرجة " عهيد " من مصف الاستحقاق الوطني، بعد الوفاة، للسيد محمد فوزي.