مرسوم رئاسي رقم 17-358 · ج.ر عدد 73 لسنة 2017
مرسوم رئاسي رقم 17-358 مؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1439 الموافق 14 ديسمبر سنة 2017، يتضمن منح وسام بدرجة "عهيد" من مصف الاستحقاق الوطني، بعد الوفاة

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.