مرسوم رئاسي رقم 17-352
· ج.ر عدد 72 لسنة 2017
مرسوم رئاسي رقم 17-352 مؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1439 الموافق 5 ديسمبر سنة 2017، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الاتصال
المادة 2
يخ صص لميزاني ة سن ة 2017 اعتم اد قدره ثلاث ة ملايير وسبعمائة وخمسة وتسعون مليونا وخمسمائة وتسع ة وسبع ون ألف دينار 3.795.579.000(دج) يق يّد في ميزانية تسيير وزارة الاتص ال وفي البابين المبينين ف ي الجدول الملحق بهذا المرسوم.