مرسوم رئاسي رقم 17-352 · ج.ر عدد 72 لسنة 2017
مرسوم رئاسي رقم 17-352 مؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1439 الموافق 5 ديسمبر سنة 2017، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الاتصال

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.