مرسوم رئاسي رقم 17-346
· ج.ر عدد 70 لسنة 2017
مرسوم رئاسي رقم 17-346 مؤرّخ في 13 ربيع الأول عام 1439 الموافق 2 ديسمبر سنة 2017، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 1 بال ع قد المؤرخ في 17 يناي ر سنة 2010 للبحث عن المحروقات واستغلالها في الم ساح ة الم س مّ اة "جنوب ش رق إيلي زي " ( الكت لتان : 232 و 241 أ) المبرم بم دينة الجزائر في 24 مايو سنة 2017 بين الوكالة الوط نية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) والشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسه م، وشركات "ري بصول إكسبلوراثيون أرخليا س. أ " و"غ د ف سويز إ وب بروجيكتس ألجيريا ب. ف"و"إينيل ترايد ش.ذ.أ"
المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 13 ربيع الأول عام 1439 الموافق 2 ديسمبر سنة .2017 عبد العزيز بوتفليقة 6 70 14 ربيع الأول عام 1439 ه