المادة الأولى
يواف ق على الملح ق رقم 1 بال عقد الم ؤرخ في 17 يناي ر سن ة 2010 للب حث عن المحروق ات واست غلاله ا في المس احة الم سمّاة "جنوب شرق إيل يزي " (الكتلتان : 232 و 241 أ) المبرم بم دين ة الجزائ ر في 24 مايو س نة 2017 بين الوكالة الوط ني ة لتثم ين موارد المح روقات (ألنفط) والشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم، وشركات"ريبصول إكسبلوراثيون أرخليا س. أ"
و"غ د ف سويز إ وب بروجيكتس ألجيريا ب . ف"
و"إينيل ترايد ش. ذ. أ"، وينفذ طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.