مرسوم رئاسي رقم 17-345
· ج.ر عدد 70 لسنة 2017
مرسوم رئاسي رقم 17-345 مؤرّخ في 11 ربيع الأول عام 1439 الموافق 30 نوفمبر سنة 2017، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية الدولة
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2017 اعتم اد قدره سبعمائة واثنان وأربعون مليون دي ن ار 742.000.000(دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 " نفقات محتملة - احتياطي مجمع".