مرسوم رئاسي رقم 17-345 · ج.ر عدد 70 لسنة 2017
مرسوم رئاسي رقم 17-345 مؤرّخ في 11 ربيع الأول عام 1439 الموافق 30 نوفمبر سنة 2017، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية الدولة

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.