مرسوم رئاسي رقم 17-315
· ج.ر عدد 66 لسنة 2017
مرسوم رئاسي رقم 17-315 مؤرّخ في 13 صفر عام 1439 الموافق 2 نوفمبر سنة 2017، يتضمن التصديق على الاتفاقية بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة إثيوبيا الفدرالية الدّيمقراطيّة حول الصحة الحيوانية، الموقّعة بالجزائر بتاريخ 15 مارس سنة
المادة 9
1 - يجوز تعديل هذه الاتفاقية بالاتفاق المتبادل للطرفين من خلال تبادل المذكرات الرّسميّة بين الطرفين عبر القنوات الدبلوماسية.
2 - تدخل أي تعديلات على هذه الاتفاقية حيز التنفيذ وفقا لنفس الإجراءات المنصوص عليها في المادة 10 من هذه الاتفاقية.