مرسوم رئاسي رقم 17-315
· ج.ر عدد 66 لسنة 2017
مرسوم رئاسي رقم 17-315 مؤرّخ في 13 صفر عام 1439 الموافق 2 نوفمبر سنة 2017، يتضمن التصديق على الاتفاقية بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة إثيوبيا الفدرالية الدّيمقراطيّة حول الصحة الحيوانية، الموقّعة بالجزائر بتاريخ 15 مارس سنة
المادة 7
يقوم كل طرف فورا بوقف تصدير الحيوانات والمنتجات ذات الأصل الحيواني على أساس مبررات علمية في حالة تفشي وباء محدد في أي اتفاقية مبرمة بين الطرفين، في أحد البلدين ينطوي على خطر الانتشار في البلد المستورد.