مرسوم رئاسي رقم 17-315
· ج.ر عدد 66 لسنة 2017
مرسوم رئاسي رقم 17-315 مؤرّخ في 13 صفر عام 1439 الموافق 2 نوفمبر سنة 2017، يتضمن التصديق على الاتفاقية بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة إثيوبيا الفدرالية الدّيمقراطيّة حول الصحة الحيوانية، الموقّعة بالجزائر بتاريخ 15 مارس سنة
المادة 6
تقوم سلطات خدمات الصحة البيطرية للدولتين بالتشاور فيما بينها من خلال القنوات الدبلوماسية، حول المسائل المتعلقة بتنفيذ هذه الاتفاقية.