المادة 5
يقوم الطرفان بتسهيل ما يأتي :
أ) التعاون والمساعدة التقنية بين المخابر التابعة لخدمات الصحة الحيوانية للبلدين،
ب) تبادل المتخصصين البيطريين من أجل إطلاع بعضهما على الوضع الصحي للحيوانات والمنتجات ذات الأصل الحيواني والإنجازات العلمية والتقنية،
ج) تبادل المعلومات بخصوص الجوانب الصحية لأساليب إنتاج ومعالجة وتصنيع المنتجات ذات الأصل الحيواني التي يرغبان في تصديرها،
د) تبادل النظم الصحية الخاصة بهما على نحو منتظم،
و) مشاركة المتخصصين المعنيين في المؤتمرات والحلقات الدراسية التي ينظمها أحد الطرفين.