مرسوم رئاسي رقم 17-315
· ج.ر عدد 66 لسنة 2017
مرسوم رئاسي رقم 17-315 مؤرّخ في 13 صفر عام 1439 الموافق 2 نوفمبر سنة 2017، يتضمن التصديق على الاتفاقية بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة إثيوبيا الفدرالية الدّيمقراطيّة حول الصحة الحيوانية، الموقّعة بالجزائر بتاريخ 15 مارس سنة
المادة 4
يتعهد الطرفان بتوفير الضمانات اللازمة وفقا للحدود المسموح بها والمنصوص عليها في الاتفاقيات المبرمة بينهما، لإثبات خلو المنتجات الحيوانية التي يتم تصديرها من أي هرمونات أو أدوية أو مبيدات حشرية أو جراثيم أو أي مواد أخرى ضارة بصحة الإنسان.