المادة 3
1 - تتبادل السلطات المختصة للطرفين نشرات صحية سنوية، تتضمن إحصائيات حول الأوبئة الحيوانية الطفيلية والمعدية الواردة في بيانات المنظمة العالمية للصحة الحيوانية.
2 - يتعهد الطرفان بالإبلاغ فورا، عن طريق البرق أو بوسائل مماثلة، عن إمكانية حدوث أي بؤرة للمرض في أراضيه يعتبر من الضروري إبلاغ المنظمة العالمية للصحة الحيوانية بها، مع توضيح موقعها الجغرافي المحدد بالتفاصيل والتدابير الصحية المتخذة للقضاء على هذه الأمراض والخطوات المتخذة لضمان الاحتفاظ بالظروف المواتية، وكذلك التدابير التي تتخذ فيما يتعلق باستيراد وتصدير الحيوانات أو المنتجات ذات الأصل الحيواني.