المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 13 صفر عام 1439 الموافق 2 نوفمبر سنة .2017 عبد العزيز بوتفليقة اتفاقية بين حكومة الجمهورية الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية إثيوبيا الفدرالية الدّيمقراطيّة حول الصحة الحيوانية إنّ حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية إثيوبيا الفدرالية الدّيمقراطيّة (المشار إليهما فيما يأتي"بالطرفين" أو على نحو منفصل " بالطرف")،
- إذ تعترفان برغبتهما المتبادلة في تعزيز التعاون بين الخدمات البيطرية في الدولتين،
- وإذ تعربان عن رغبتهما في تسهيل التبادل التجاري للحيوانات والمنتجات ذات الأصل الحيواني،
- وإذ ترغبان في حماية أراضيهما من الأوبئة والأمراض والطفيليات الحيوانية المحتملة،
- وإذ تعترفان بالمخاطر المقترنة باستيراد وتصدير وعبور الحيوانات، قد اتفقتا على ما يأتي :
المادة الأولى يعين الطرفان الجهات الآتية كسلطات مختصة لتنفيذ هذه الاتفاقية :
أ) بالنسبة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشعبيّة : مدير المصالح البيطرية. 23 صفر عام 1439 ه الجريدة الرّسميّة 12 نوفمبر سنة 2017 م
ب) بالنسبة لجمهورية إثيوبيا الفدرالية الدّيمقراطيّة، وزارة الزراعة.
ج) تقوم السلطات المختصة للطرفين، وفقا لقوانينها المحلية، بإقرار ترتيبات مكملة أخرى لهذه الاتفاقية تحدد الشروط الصحية لاستيراد وتصدير وعبور الماشية والمنتجات ذات الأصل الحيواني بين أراضي الطرفين.
المادة 2
1 - يتعهد كل طرف منهما بالقيام بالفحص الصحي للحيوانات والمنتجات الحيوانية التي تعبر أراضي كل طرف في طريقها إلي أراضي الطرف الآخر.
2 - في حالة إظهار الفحص أن الحيوانات أو المنتجات الحيوانية التي يتم نقلها قد تعرض صحة الناس أو الحيوانات للخطر، تقوم السلطات البيطرية لبلد العبور بإعادة هذه الحيوانات أو المنتجات الحيوانية، أو تأمر بذبحها أو إبادتها، شريطة إبرام اتفاق بين الطرفين بخصوص الشروط المتعلقة بذبح أو إبادة الحيوانات والمنتجات ذات الأصل الحيواني. 3 -لا تنطبق أحكام المادتين (1(و)2) على عبور المنتجات التي يتم نقلها في عربات أو عبوات مختومة أو محكمة الغلق.