مرسوم رئاسي رقم 17-315
· ج.ر عدد 66 لسنة 2017
مرسوم رئاسي رقم 17-315 مؤرّخ في 13 صفر عام 1439 الموافق 2 نوفمبر سنة 2017، يتضمن التصديق على الاتفاقية بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة إثيوبيا الفدرالية الدّيمقراطيّة حول الصحة الحيوانية، الموقّعة بالجزائر بتاريخ 15 مارس سنة
المادة 10
1 - تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بعد استكمال الإجراءات القانونية الداخلية للطرفين.
2 - تبقى الاتفاقية سارية المفعول لمدة خمس (5) سنوات، ويتم تجديدها تلقائيا لمدة خمس (5) سنوات أخرى ما لم يقوم أحد الطرفين بإنهائها بمهلة مسبقة مدتها ستة (6) أشهر بموجب إشعار كتابي عن طريق القنوات الدبلوماسية يوضح النية في إنهاء صلاحية هذه الاتفاقية.
مراسيم