المادة 8
الدخول حيّز التنفيذ، المدة والإنهاء
1 - تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بعد استكمال الإجراءات القانونية الداخلية للطرفين.
2 - وتستمر الاتفاقية سارية المفعول لمدة أربع (4) سنوات، وتجدد تلقائيا لمدة مماثلة بأربع (4) سنوات ما لم يقم أحد الطرفين بإنهائها بمهلة مسبقة مدتها ثلاثة
(3) أشهر بموجب إشعار كتابي للطرف الآخر عبر القناة الدبلوماسية.
3 - في حالة إنهاء العمل بهذه الاتفاقية، تبقى كل البرامج و/أو المشاريع الجارية في إطار العمل بهذه الاتفاقية، سارية المفعول إلى غاية الاتفاق بخلاف ذلك كتابيا بين الطرفين.
حررت بالجزائر في 15 مارس سنة 2015، في نسختين أصليتين، باللغتين العربية والإنجليزية، ولكلا النصين نفس الحجية القانونية.
عن حكومة عن حكومة الجمهوريّة الجزائريّة جمهورية إثيوبيا الدّيمقراطيّة الشّعبيّة الفدرالية الديمقراطية عبد القادر مساهل وندواسن كيفلو الوزير المنتدب المكلف نائب الوزير بالشؤون المغاربية والإفريقية وزارة التربية ★