مرسوم رئاسي رقم 17-314
· ج.ر عدد 66 لسنة 2017
مرسوم رئاسي رقم 17-314 مؤرّخ في 13 صفر عام 1439 الموافق 2 نوفمبر سنة 2017، يتضمن التصديق على الاتفاقية بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية إثيوبيا الفدرالية الدّيمقراطيّة في مجال التكوين المهني والتقني، الموقّعة بالجزائر بتاريخ 15 مارس سنة 2015
المادة 5
أحكام مالية يتحمل الطرف الموفد نفقات النقل ذهابا وإيابا، بينما يتحمل الطرف المستقبل النفقات المتعلقة بالإقامة.