مرسوم رئاسي رقم 17-314
· ج.ر عدد 66 لسنة 2017
مرسوم رئاسي رقم 17-314 مؤرّخ في 13 صفر عام 1439 الموافق 2 نوفمبر سنة 2017، يتضمن التصديق على الاتفاقية بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية إثيوبيا الفدرالية الدّيمقراطيّة في مجال التكوين المهني والتقني، الموقّعة بالجزائر بتاريخ 15 مارس سنة 2015
المادة 4
أفواج العمل المشتركة من أجل تنفيذ أحكام هذه الاتفاقية، يتم تشكيل فريق عمل مشترك لأداء المهام الآتية :
أ - وضع البرامج التنفيذية لتجسيد التعاون في مجال التكوين والتعليم المهني والتقني،
ب - تحديد الوسائل والأساليب لتحقيق البرامج المتفق عليها،
ج - متابعة وتقييم تنفي ذ البرامج المتفق عليها، وتذليل الصعوبات التي قد تعرقل تقدمها.