مرسوم رئاسي رقم 17-313
· ج.ر عدد 66 لسنة 2017
مرسوم رئاسي رقم 17-313 مؤرّخ في 13 صفر عام 1439 الموافق 2 نوفمبر سنة 2017، يتضمن التصديق على مذكرة التفاهم بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية إثيوبيا الفدرالية الدّيمقراطيّة في مجال الرياضة، الموقّعة بأديس أبابا بتاريخ 26 يناير سنة
المادة 8
يتفق الطرفان على عدم تأثير مذكرة التفاهم هذه، على التزاماتهما بموجب المعاهدات والالتزامات المنصوص عليها في المنظمات الدولية أو الإقليمية التي هما عضوان فيها.