مرسوم رئاسي رقم 17-313
· ج.ر عدد 66 لسنة 2017
مرسوم رئاسي رقم 17-313 مؤرّخ في 13 صفر عام 1439 الموافق 2 نوفمبر سنة 2017، يتضمن التصديق على مذكرة التفاهم بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية إثيوبيا الفدرالية الدّيمقراطيّة في مجال الرياضة، الموقّعة بأديس أبابا بتاريخ 26 يناير سنة
المادة 3
يسعى الطرفان إلى التكوين لفائدة مدربي الري اضات الاحترافية لكلا البلدين في الرياضات الآتية :
- ألعاب القوى (سباق المسافات الطويلة والمتوسطة)،
- الرياضات الجماعية (كرة القدم والكرة الطائرة وكرة السلة).