المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 13 صفر عام 1439 الموافق 2 نوفمبر سنة .2017 عبد العزيز بوتفليقة مذكرة تفاهم بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية إثيوبيا الفدرالية الدّيمقراطيّة في مجال الرياضة.
إنّ حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة، وحكومة جمهورية إثيوبيا الفدرالية الدّيمقراطيّة، (المشار إليهما أدناه معا "بالطرفين،" وكل على حدة ب "الطرف")،
- اعترافا منهما بالعلاقات التقليدية الوطيدة للصداقة والتضامن بين شعبي البلدين،
- ورغبة منهما في تعزيز التفاهم والتضامن بين شعبيهما كأساس لمتابعة برامج التبادل والاستفادة من التطورات في مجال الرياضة في كلا البلدين،
- وتأكيدا على أهمية الرياضة كأساس للتعاون بين البلدين لتحقيق الرفاهية الاقتصادية والاجتماعية لشعبيهما،
- ووفقا "لاتفاق الشراكة الاستراتيجية" الموقّع من طرف وزارة الشؤون الخارجية لكلا البلدين بتاريخ 30 يونيو سنة 2013 بالجزائر، قد اتفقتا على ما يأتي :
المادة الأولى الهدف من مذكرة التفاهم هذه، هو تنظيم الترتيبات العملية التي يتعين على الطرفين بواسطتها تعزيز التعاون الثنائي لفائدة الطرفين في مجالات الرياضة.
المادة 2
1 - يلتزم الطرفان بتعزيز علاقات التعاون الثنائي والصداقة وتوسيع التعاون في مجال الرياضة ذات الاهتمام المشترك على أساس مبدأ المساواة في السيادة بين البلدين.
2 - في هذا الصدد، يمكن المؤسسات الخاصة والجمعيات الرياضية لكلا البلدين إبرام اتفاق منفصل لتحقيق أهداف مذكرة التفاهم هذه.