مرسوم رئاسي رقم 17-313
· ج.ر عدد 66 لسنة 2017
مرسوم رئاسي رقم 17-313 مؤرّخ في 13 صفر عام 1439 الموافق 2 نوفمبر سنة 2017، يتضمن التصديق على مذكرة التفاهم بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية إثيوبيا الفدرالية الدّيمقراطيّة في مجال الرياضة، الموقّعة بأديس أبابا بتاريخ 26 يناير سنة
المادة 10
1 - يمكن تعديل مذكرة التفاهم هذه، باتفاق مشترك بين الطرفين، من خلال تبادل الرسائل عبر القناة الدبلوماسية.
2 - كل التعديلات تمثل جزءا لا يتجزأ من مذكرة التفاهم هذه. 12 نوفمبر سنة 2017 م