مرسوم رئاسي رقم 17-312
· ج.ر عدد 65 لسنة 2017
مرسوم رئاسيّ رقم 17-312 مؤرّخ في 13 صفر عام 1439 الموافق 2 نوفمبر سنة 2017 يتضمّن التصديق على بروتوكول الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهوريّة الصّين الشعبيّة، المتعلق بإرسال بعثة خبراء صينيين إلى الجزائر لإنجاز المرحلة الثانية من مشروع "تحسين الأراضي الفلاحية المالحة بالجزائر" لموقع بالجزائر بتاريخ 15 سبتمبر سنة
المادة 7
يقدّر المبلغ الإجمالي الضروري لتنفيذ المشروع بستة عشر مليونا وثلاثين ألف)16.030.000(يوان صيني، سيغطى بهبة دون مقابل محددة في اتفاق التعاون الاقتصادي والتقني الموقّع في 26 يونيو سنة 2013 بين الحكومتين. يقدم الطرف الصيني كشفا للحسابات في أربع (4) نسخ، متعلقا بالمبلغ المذكور أعلاه، والذي تقوم بدفعه (الشركة المغفلة) لبنك التنمية للصين والصندوق الوطني للاستثمارات للجزائر.