مرسوم رئاسي رقم 17-312
· ج.ر عدد 65 لسنة 2017
مرسوم رئاسيّ رقم 17-312 مؤرّخ في 13 صفر عام 1439 الموافق 2 نوفمبر سنة 2017 يتضمّن التصديق على بروتوكول الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهوريّة الصّين الشعبيّة، المتعلق بإرسال بعثة خبراء صينيين إلى الجزائر لإنجاز المرحلة الثانية من مشروع "تحسين الأراضي الفلاحية المالحة بالجزائر" لموقع بالجزائر بتاريخ 15 سبتمبر سنة
المادة 5
يستفيد الخبراء الصينيون من نفس أيام العطل كالخبراء الجزائريين الذين لهم نفس المستوى والجنس، ونفس الشيء فيما يتعلق بأيام العطل القانونية الصينية.
على الخبراء الصينيين الخضوع للقوانين والتنظيمات المعمول بها، والسهر على احترام العادات المحلية خلال إقامتهم بالجزائر.