المادة 10
يدخل بروتوكول الاتفاق هذا حيّز التنفيذ ابتداء من تاريخ استلام آخر إشعار يبلّغ بموجبه أحد الطرفين الطرف الآخر، كتابيا وعن طريق القناة الدبلوماسية، باستيفائه الإجراءات القانونية الداخلية الضرورية لهذا الغرض، ويبقى ساري المفعول لمدة ثلاث (3) سنوات. 20 صفرعام 1439 ه الجريدة الرّسميّة 9 نوفمبر سنة 2017 م يمكن تعديل بروتوكول الاتفاق هذا باتفاق مشترك بينهما، كتابيا وعبر القناة الدبلوماسية، وتدخل التعديلات حيّز التنفيذ وفق نفس الإجراءات المقررة لسريان بروتوكول الاتفاق هذا.
يمكن لكلا الطرفين إخطار الطرف الآخر، عبر القناة الدبلوماسية، بنيته في إنهاء بروتوكول الاتفاق هذا عن طريق إشعار كتابي مسبق ثلاثة (3) أشهر.
حرر بالجزائر في 15 سبتمبر سنة 2016 في نسختين أصليتين باللغات العربية والصينية والفرنسية، وللنصوص الثلاثة نفس الحجية القانونية.
عن حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة السيد كمال شادي الأمين العام لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري مراسيم