المادة 3
يكلف وزير المالية ووزيرة التربية الوطنية، كل فيما يخصه، بتنفيذ ه ذا المرسوم الذي ين شر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 25 محرّم عام 1439 الموافق 16
أكتوبر سنة .2017
عبد العزيز بوتفليقة
الجدول الملحق
رقم الأبواب العناوين
الاعتمادات المخصصة (دج)
وزارة التربية الوطنية
الفرع الأول
فرع وحيد
الفرع الجزئي الأول
المصالح المركزية
العنوان الثالث
وسائل المصالح
القسم الرابع
الأدوات وتسيير المصالح
34-01 الإدارة المركزية - تسديد النفقات 4.000.000
34-04 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة 5.000.000
مجموع القسم الرابع 9.000.000 مجموع العنوان الثالث 9.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 9.000.000 مجموع الفرع الأول 9.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزيرة التربية الوطنية 9.000.000