مرسوم رئاسي رقم 17-297 · ج.ر عدد 62 لسنة 2017
مرسوم رئاسي رقم 17-297 مؤرّخ في 25 محرّم عام 1439 الموافق 16 أكتوبر سنة 2017، يتضمن إحداث أبواب وتحويل اعتماد في ميزانية الدولة

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.